المارديني

290

الجوهر النقي

آخر وهم فيه رواية ثم ذكره من حديث ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم قال ( قال سليمان يعنى الطبراني لم يروه عن سفيان الا ضمرة ) ثم قال البيهقي ( المحفوظ بهذا الاسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه أبو عمير يعنى عيسى بن محمد عن ضمرة مع الحديث الأول ) - قلت - ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه أهل فلسطين في زمانه والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره تفرده فلا ادرى من أين وهم في هذا الحديث رواية كما زعم البيهقي - قال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى ان أخطأ فيه باطل لأنه دعوى بلا برهان وبقولنا من ملك ذا رحم محرم جمهور السلف وقال الشافعي لا يعتق الا من ولده من جهة أب أو أم أو من ولده هو كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا أخ ولا غيره وما نعلم أحدا قاله قبل الشافعي ثم ذكر ما روى عن عمرو ابن مسعود ثم قال لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وكذا ذكر الخطابي وقال هو مذهب أكثر أهل العلم وقال الحاكم في المستدرك ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ - فذكر بسنده من طريق ضمرة حديث من ملك ذا رحم - ثم قال ثنا أبو علي باسناده سواء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - ذكر عن أبي على الحافظ كلاما نسخه الكاتب وكان